قانون رقم 22 لسنة 1974 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 فبراير 1974
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 22 لسنة 1974 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء شركة الاستثمار التونسية الليبية للنقل البحري وملحقها المعقودة بمدينة تونس بتاريخ 17 رمضان 1393 هـ الموافق 13 أكتوبر 1973م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية والمرافقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزراء الخارجية والمواصلات والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد – عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
- طه الشريف بن عامر
- محمد الزروق رجب
- وزير المواصلات
- وزير الخزانة
- صدر في 25 محرم 1394 هـ.
- الموافق 17 فبراير 1974 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.