قانون رقم 21 لسنة 1976 م بشأن تأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 فبراير 1977
- رقم التشريع: 21
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 21 لسنة 1976 م بشأن تأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89 الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 70 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
صيغ القانون الآتي:
المحتويات
انشاء الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وتكون خاضعة لإشراف وزير الداخلية.
وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 70 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
اختصاصات الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
مادة 2
مع مراعاة حكم المادة التالية تختص الشركة باستيراد وتوزيع الأجهزة الآلات والمعدات والسلع التي يقتصر استعمالها على وزارة الداخلية أو التي توكل إلى الشركة لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وتتولى الشركة المذكورة أعمال التوكيل والتمثيل التجاري لتحقيق الأغراض المشار إليها.
تحقيق أغراض الشركة
مادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو يكون لها مصلحة فيها.
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة طرابلس
مادة 4
يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات للشركة داخل الجمهورية وخارجها بقرار من مجلس الإدارة ويكون القرار نافذا بعد اعتماده من وزير الداخلية.
مدة الشركة خمس وعشرون سنة
مادة 5
مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة مدة الشركة أو تقصيرها بقرار من مجلس الوزراء.
رأس مال الشركة بمبلغ خمسة ملايين دينار ليبي
مادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة ملايين دينار ليبي مقسم إلى مئتين وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للدولة وقيمة كل منها عشرون دينارا وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الدولة.
وتودع أموال الشركة بأحد المصارف الوطنية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
تحديد سلطات مجلس الإدارة
مادة 7
لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها نظام الشركة صراحة للجمعية العمومية.
ويشكل مجلس الإدارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 8
يكون لمجلس إدارة الشركة منعقدا برئاسة وزير الداخلية سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة.
وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
إنشاء ميزانية خاصة للشركة
مادة 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانية المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعيين للشركة مراقب أو أكثر للحسابات
مادة 10
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء.
عدم سريان القواعد والإجراءات المعمول بها في الجهات الحكومية على موظفي الشركة
مادة 11
لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الجهات الحكومية.
الاختصاص بإصدار قرار النظام الأساسي للشركة
مادة 12
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس الوزراء.
اختصاص لوزير الداخلية
مادة 13
إلى أن يشكل مجلس إدارة الشركة يعين بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الإدارة وهو في ذات الوقت مديرها العام وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة وتحدد مكافأته بقرار من وزير الداخلية.
ويقوم رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 14
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 6 ربيع الأول 97
- الموافق 24 فبراير 77م
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية