أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1974 م بإضافة فقرة إلى المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة

17 فبراير 1974

قانون رقم 21 لسنة 1974 م بإضافة فقرة إلى المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 89 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف إلى نهاية المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71 م المشار إليه فقرة برقم 7 و بالنص الآتى: “كل من قام بتصليح اي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدما على موافقة كتابية من شرطة المرور”.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
  • صدر في 25 محرم 1394 هـ
  • الموافق 17 فبراير 1974 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount