قانون رقم 21 لسنة 1974 م بإضافة فقرة إلى المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 89 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف إلى نهاية المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71 م المشار إليه فقرة برقم 7 و بالنص الآتى: “كل من قام بتصليح اي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدما على موافقة كتابية من شرطة المرور”.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.