قانون رقم 21 لسنة 1974 م بإضافة فقرة إلى المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 21 لسنة 1974 م بإضافة فقرة إلى المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف إلى نهاية المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71 م المشار إليه فقرة برقم 7 و بالنص الآتى: “كل من قام بتصليح اي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدما على موافقة كتابية من شرطة المرور”.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly