أدوات الوصول
قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القانون الأتي:
المادة 1
يعدل نص المادة 25 من القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل ليكون على النحو التالي:
يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي خمسة عشر سنة.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.