قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

صدر القانون الأتي: 

المادة 1

يعدل نص المادة  25  من القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل ليكون على النحو التالي:  

يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي خمسة عشر سنة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly