قانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية
20 مارس 1990
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 مارس 1990
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 99 و.ر الموافق 89 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 و ر الموافق من 2 الى 9 الربيع 1990 م.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 84 م فى شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يصادق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الاخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية الوارد بيانها في الكشف المرفق.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 23 شعبان 1399 و.ر
- الموافق 20 الربيع 1990م
المحتويات
الكشف الخاص بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية العام 1989
الدول العربية
اولا : الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر
- اتفاقية بيطرية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أى النار 1989 .
- اتفاقية تعاون لمكافحة الجراد الصحراوي ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أي النار 1989 م.
- اتفاقية الحجر الزراعي ووقاية النباتات ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أي النار 1989 م.
- اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أى النار 1989م .
- اتفاقية تعاون ادارى متبادل ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 3 الطير 1989 م.
- اتفاقية للتعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 20 الكانون سنة 1988 م.
ثانيا : الاتفاقيات المبرمة مع سوريا
- اتفاق تعاون ، وقع وحرر بمدينة دمشق بتاريخ 23 النوار 89م .
- اتفاقية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات العلمية ، وقعت الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 13 جمادى الآخر 99 و ر الموافق 11 و.ر أي النار 1990 م.
ثالثا : الاتفاقيات المبرمة مع الشطر الجنوبي من اليمن
- اتفاقية تعاون في المجال الصحي ، وقعت وحررت بمدينة طرابلس بتاريخ 19 الربيع 1989م.
رابعا : الاتفاقيات المبرمة مع تونس
- اتفاقية بشأن تبادل الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية الصادرة في البلدين، وقعت وحررت بمدينة تونس بتاريخ 27 الصيف 1989 م.
- اتفاقية تعاون بين وكالة تونس افريقيا للانباء و وكالة الجماهيرية للانباء.
- الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات ، الموقعة بتاريخ 10 ناصر 1989م.
- اتفاقية بيطرية ، موقعة بتاريخ 10 نوفمبر 1989م .
خامسا : الاتفاقيات المبرمة مع المغرب
- اتفاقية فى مجال التعاون الأمني ، وقعت بمدينة الرباط بتاريخ 89/1 م.
- اتفاقية تنفيذ دراسة للتربة والمراعى ببلدية النقاط الخمس ، الموقعة بتاريخ 30 ناصر 1989م .
سادسا : الاتفاقيات المبرمة مع موريتانيا
- اتفاقية للتعاون الجامعي المشترك بين جامعة ناصر وجامعة نواكشوط موقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 17/ ناصر 1999م.
الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإسلامية
اولا : تركيا
- اتفاقية تأسيس شركة عربية ليبية تركية ، وقعت بمدينة انقرة بتاريخ 30 الصيف 89 م.
ثانيا : الباكستان
- اتفاقية الضمان الاجتماعي ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 22 الحرث 1989م.
الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية مالطا
- اتفاقية تعديل معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين وقعت يوم 7 الحرث 1989 م.
الاتفاقيات المبرمة مع الدول الافريقية
اولا : أوغندا
- اتفاقية اعادة جدولة قرض وقعت بمدينة كمبالا بتاريخ 2 النوار 1989م.
- اتفاقية قرض ، وقعت بمدينة كمبالا بتاريخ 2 النوار 1989م .
ثانيا : السنغال
- اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة عربية ليبية سنغالية وقعت بمدينة بنغازى ، بتاريخ 14 الربيع 1989
ثالثا : مالي
- اتفاقية بيطرية ، وقعت بمدينة باماكو بتاريخ 19 التمور 1999 م.
رابعا : تشـاد
- اتفاقية إطار من أجل حل سلمى للخلاف الترابي بين ليبيا وتشاد ، وقعت بمدينة الجزائر بتاريخ 31 هانيبال 1989م.
خامسا : بوركينا فاسو
- اتفاقية قرض وقعت بتاريخ 20 الطير 1989م.
الاتفاقيات المبرمة مع دول أوربا الشرقية
أولا : ألمانيا الديمقراطية
- اتفاقية قنصلية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 31 أى النار 1989م .
ثانيا : يوغسلافيا
- اتفاقية الضمان الاجتماعي ، وقعت بمدينة بلغراد بتاريخ 6 الطير 1989 اتفاقية بيطرية وقعت بمدينة بلغراد بتاريخ 6 الطير 1989م
الاتفاقيات متعددة الأطراف
- أولا : اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة
- ثانيا : اتفاق ثلاثى (ليبيا) – الجزائر – تونس ) لانجاز أنبوب الغاز وقع بتاريخ 22 الطير 1988م.
- ثالثا : اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
- اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون .
- بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
- رابعا : اتفاقية تعديل حكم من الأحكام الختامية لاتفاقية الطيران المدني الدولية لسنة 1944 م.
- خامسا : اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
- سادسا : اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج ( الكمبيالات ) الدولية والسندات الاذنية الدولية.
- اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 الكانون 1988 م.
- سابعا : دستور المركز الافريقى لتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية حور بأديس أبابا ، بتاريخ 27 الطير 1987 م .
- ثامنا : معاهدة لحظر استعمال قيعان البحار والمحيطات وطبقات الارض كقواعد للاسلحة النووية والاسلحة الأخرى المهلكة بالجملة.
- مؤتمر الشعب العام