قانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

يصادق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الاخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية الوارد بيانها في الكشف المرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

المحتويات

الكشف الخاص بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية العام 1989

الدول العربية

اولا : الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر

ثانيا : الاتفاقيات المبرمة مع سوريا

ثالثا : الاتفاقيات المبرمة مع الشطر الجنوبي من اليمن 

رابعا : الاتفاقيات المبرمة مع تونس

خامسا : الاتفاقيات المبرمة مع المغرب

سادسا : الاتفاقيات المبرمة مع موريتانيا

الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإسلامية

اولا : تركيا

ثانيا : الباكستان

الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية مالطا

الاتفاقيات المبرمة مع الدول الافريقية 

اولا : أوغندا 

ثانيا : السنغال 

ثالثا : مالي 

رابعا : تشـاد 

خامسا : بوركينا فاسو 

الاتفاقيات المبرمة مع دول أوربا الشرقية 

أولا : ألمانيا الديمقراطية 

ثانيا : يوغسلافيا

الاتفاقيات متعددة الأطراف 

ls.org.ly