قانون رقم 2 لسنة 1987 م بشأن تعديل المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1396 و.ر الموافق 1986م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني عشر في الفترة من 26 جمادى الآخر إلى 9 رجب 1396 و.ر الموافق 25/2/ الى 1987/3/1م.
وبعد الاطلاع
على قانون الإجراءات الجنائية.
صيغ القانون الآتي:
استبدال نص المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية
مادة 1
يستبدل بنص المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي:
مادة 345
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.