قانون رقم 2 لسنة 1987 م بشأن تعديل المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية

التاريخ: 11 مايو 2025

قانون رقم 2 لسنة 1987 م بشأن تعديل المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع

صيغ القانون الآتي:

استبدال نص المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية

مادة 1

يستبدل بنص المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي:

مادة 345

تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 13 شوال 1396 و.ر

الموافق: 9 من شهر الصيف 1987م

ls.org.ly