Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1985 م بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل

13 أبريل 1985

قانون رقم 2 لسنة 1985 م بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 93/94 و.ر الموافق 84م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقادها العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 1394 و.ر الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 ميلادي.

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي

تولي أمانة العدل كافة المهام الآتية

مادة 1

تتولى أمانة العدل كافة المهام والمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي بموجب القانون رقم 4 لسنة 84م وهيئة أمن الجماهيرية بموجب القانون رقم 75 لسنة 1976م، وغيرهما من التشريعات الأخرى النافذة.

اصدار قرارا بإعادة تنظيم أمانة العدل 

مادة 2

تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بإعادة تنظيم أمانة العدل بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

وتتم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إعادة تنسيب العاملين الحاليين بكل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي وهيئة أمن الجماهيرية.

الغاء القوانين الآتية 

مادة 3

يلغى كل من القانون رقم 75 لسنة 76 م والقانون رقم 4 لسنة 84 م المشار إليهما.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 21 رجب 1394 من وفاة الرسول.
  • الموافق 13 إبريل 1985م