قانون رقم 2 لسنة 1985 م بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1985 م بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي

المحتويات

تولي أمانة العدل كافة المهام الآتية

مادة 1

تتولى أمانة العدل كافة المهام والمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي بموجب القانون رقم 4 لسنة 84م وهيئة أمن الجماهيرية بموجب القانون رقم 75 لسنة 1976م، وغيرهما من التشريعات الأخرى النافذة.

اصدار قرارا بإعادة تنظيم أمانة العدل 

مادة 2

تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بإعادة تنظيم أمانة العدل بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

وتتم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إعادة تنسيب العاملين الحاليين بكل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي وهيئة أمن الجماهيرية.

الغاء القوانين الآتية 

مادة 3

يلغى كل من القانون رقم 75 لسنة 76 م والقانون رقم 4 لسنة 84 م المشار إليهما.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly