قانون رقم 2 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1976 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 يناير 1976
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 2 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1976 م
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى ما انتهت إليه مناقشات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر محرم 1396 هـ / يناير 1976م بعد دراسة الميزانية الإداريه للسنة المالية 1396 هـ /76م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.
قرر
المحتويات
جواز إنفاق مبلغ وقدره 500.000.000 د.ل خمسمائة مليون دينار ليبي
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره 500.000.000 د.ل خمسمائة مليون دينار ليبي، لأغراض الميزانية الإدارية خلال السنة المالية 1396هـ/1976م، وذلك على النحو المبين في الجدول الأول المرفق بهذا القانون.
تغطية المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1396هـ/1976م
مادة 2
تغطي المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1396هـ/1976م، والوارد بيانها في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون.
جواز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء
مادة 3
يجوز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء أن يقرر صرف مبالغ من مخصصات القسم 23 المتفرقات بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ/1976م لمواجهة الزيادة المفاجئة والطارئة في النفقات المعتمدة بالميزانية الإدارية للدولة عن السنة المالية المشار إليها.
بدء العمل بالقانون وعلى وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون
مادة 4
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 30 ذي الحجة 1395هـ الموافق أول يناير 1976م.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 21 محرم 1396 هـ
- الموافق 22 يناير 1976م