Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1976 م

22 يناير 1976

قانون رقم 2 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1976 م

بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى ما انتهت إليه مناقشات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر محرم 1396 هـ / يناير 1976م بعد دراسة الميزانية الإداريه للسنة المالية 1396 هـ /76م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.

قرر

جواز إنفاق مبلغ وقدره 500.000.000 د.ل خمسمائة مليون دينار ليبي 

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ وقدره 500.000.000 د.ل خمسمائة مليون دينار ليبي، لأغراض الميزانية الإدارية خلال السنة المالية 1396هـ/1976م، وذلك على النحو المبين في الجدول الأول المرفق بهذا القانون.

تغطية المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1396هـ/1976م

مادة 2

تغطي المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1396هـ/1976م، والوارد بيانها في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون.

جواز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء

مادة 3

يجوز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء أن يقرر صرف مبالغ من مخصصات القسم 23 المتفرقات بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ/1976م لمواجهة الزيادة المفاجئة والطارئة في النفقات المعتمدة بالميزانية الإدارية للدولة عن السنة المالية المشار إليها.

بدء العمل بالقانون وعلى وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون

مادة 4

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 30 ذي الحجة 1395هـ الموافق أول يناير 1976م. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 21 محرم 1396 هـ
  • الموافق 22 يناير 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.