قانون رقم 2 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1976 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1976 م

بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

قرر

المحتويات

جواز إنفاق مبلغ وقدره 500.000.000 د.ل خمسمائة مليون دينار ليبي 

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ وقدره 500.000.000 د.ل خمسمائة مليون دينار ليبي، لأغراض الميزانية الإدارية خلال السنة المالية 1396هـ/1976م، وذلك على النحو المبين في الجدول الأول المرفق بهذا القانون.

تغطية المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1396هـ/1976م

مادة 2

تغطي المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1396هـ/1976م، والوارد بيانها في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون.

جواز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء

مادة 3

يجوز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء أن يقرر صرف مبالغ من مخصصات القسم 23 المتفرقات بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ/1976م لمواجهة الزيادة المفاجئة والطارئة في النفقات المعتمدة بالميزانية الإدارية للدولة عن السنة المالية المشار إليها.

بدء العمل بالقانون وعلى وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون

مادة 4

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 30 ذي الحجة 1395هـ الموافق أول يناير 1976م. 

ls.org.ly