قانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 يناير 1974
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الجمعيات والتعاونيات
قانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
- باسم الشعب
- مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 18 جمادي الأولى 1390 هـ.الموافق 21 يوليو 1970م.بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة والقرارات المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 108 لسنة 1970 م.
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970م.في شأن التصرف في الأراضي الزراعية المستصلحة المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 135 لسنة 1970م.بشأن نقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
تعريف
يقصد بالمزارع التعاونية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الزراعية والمزارع التي آلت إلى الدولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة والقوانين أرقام 84 لسنة 1970 م.108 لسنة 1970 م.135 لسنة 1970م.المشار إليها،والتي تقتضي المصلحة العامة عدم تجزئتها واستمرار ملكيتها على الشيوع،ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 2
تعتبر كل مزرعة تعاونية مكونة من عدد من الحصص المتساوية بقدر عدد المنتفعين الذين يتم توزيع المزرعة عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون،وتملك لهم على الشيوع بحيث يكون لكل منهم حصة متساوية مع غيره.
مادة 3
توزع المزارع التعاونية على المواطنين من الفئات الآتية
- عمال الأجر اليومي أو الشهري المخصصين للاشتغال في المزرعة بصفة منتظمة وقت العمل بهذا القانون أيّاً كانت طبيعة عملهم أو الجهات الأصلية التي يتبعونها.
- الموظفون المصنفون وغير المصنفين المشتغلون بالمزرعة وقت العمل بهذا القانون والذين يستلزم حسن سير العمل بالمزرعة واستثمارها استبقاءهم فيها.
- المواطنون من سكان المحلة التي تقع المزرعة في نطاقها المشتغلون بالزراعة والقادرون على القيام بالأعمال الزراعية.
وتكون الأولوية في الاختيار بين هذه الفئات لمن كان يعمل بالمزرعة عند أيلولتها للدولة ثم لمن عمل بها بعد ذلك ثم لغيرهم من مواطني المحلة وعند التزاحم بين أي من هؤلاء يفضل من كان أكثر عائلة وأقل مالاً.
مادة 4
طريقة اختيار المنتفعين بالمزرعة
يتم اختيار المنتفعين بالمزرعة وتسليمها إليهم،وتقدير ثمنها وملحقاتها الثابتة والمنقولة بواسطة لجان تشكل وتعتمد قراراتها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 5
التظلم من قرار التوزيع
لذوي الشأن خلال خمسة عشر يوماً من إعلان قرارات التوزيع المشار إليها في المادة السابقة التظلم منها كتابة إلى لجنة يصدر بتشكيلها لهذا الغرض قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على ألا يكون من بين أعضائها أحد ممن اشتركوا في لجان التوزيع المشكلة وفقاً لحكم المادة السابقة.
وتنظر اللجنة في التظلمات المقدمة إليها،وتصدر توصياتها بشأنها بعد عمل التحريات اللازمة،مستعينة في ذلك بمن ترى الاستعانة به من الجهات المختلفة،وترفع هذه التوصيات إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المحدد لتقديم التظلمات ليبت فيها بقرار نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ رفعها إليه.
مادة 6
شروط واجراءات بيع المزرعة للمنتفعين
تباع المزرعة للمنتفعين بها بما يوازي 25 % من القيمة المقدرة،ويؤدى هذا الثمن على خمس عشرة سنة تبدأ بعد سنة من تاريخ تسليم المزرعة،ويكون ديناً ممتازاً تأتي مرتبته بعد الضرائب والرسوم مباشرة.
وتتولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحصيل أقساط الثمن وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 7
إجراءات تمليك كل منتفع حصته في المزرعة
يتم تمليك كل منتفع حصته في المزرعة بموجب عقد تمليك تضعه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ويوقعه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي نيابة عن الدولة.
ويجب أن يتضمن العقد بياناً كاملاً بالتزامات المنتفع وخضوعه لإشراف الدولة وتوجيهاتها.
مادة 8
إنشاء بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية لكل مزرعة تعاونية
تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية لكل مزرعة تعاونية من جميع الشركاء في ملكية المزرعة،ويصدر بإنشاء هذه الجمعية قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
وإذا قل عدد الحصص في إحدى المزارع عن عشر جاز بقرار من الوزير أن يضم الشركاء في ملكيتها إلى أقرب جمعية من جمعيات المزارع التعاونية.
ويجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب موقع من جميع الشركاء في المزرعة يتضمن اسم الجمعية وأسماء الشركاء في المزرعة ورأسمالها وقيمة السهم وكيفية دفعه.
مادة 9
طريقة انتقال ملكية الحصص إلى الشركاء في المزرعة
تنتقل ملكية الحصص إلى الشركاء في المزرعة بما لها وما عليها من حقوق الارتفاق ويتم تسجيل الحصة باسم الشريك أو من يحل محله وفقاً لأحكام هذا القانون بناء على شهادة تمليك نهائية يصدرها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وتبلغ صورتها إلى مكتب التسجيل العقاري المختص ليتخذ إجراءات التسجيل.
وتعفى من رسوم التسجيل المحررات الخاصة بنقل الملكية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 10
ضرورة بقاء ملكية المزرعة التعاونية دائماً على الشيوع
يجب أن تبقى ملكية المزرعة التعاونية دائماً على الشيوع وليس للشركاء في ملكيتها أن يطلبوا قسمتها قسمة مهايأة أو قسمة نهائية.
مادة 11
شروط السماح للمنتفع التصرف في حصته كاملة
يجوز للمنتفع أن يتصرف في حصته كاملة بعد تسجيل العقد إلى الجمعية التعاونية للمزرعة أو لأحد الشركاء فيها على أن تكون الأولوية للجمعية ثم لأحد الشركاء وفي حالة البيع للجمعية تنصرف آثار العقد إلى جميع الشركاء في المزرعة.
ولا يجوز لأحد الشركاء أن يتملك نصيباً يتجاوز ثلاث حصص في المزرعة التعاونية الواحدة أو خمس مساحتها أيهما أقل.
ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك،ولا يجوز تسجيله.
مادة 12
يكون التصرف في الحصة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تملكها بثمن الشراء مضافاً إليه زيادة لا تجاوز عشرة في المائة من هذه القيمة عن كل سنة تالية لتاريخ التملك وتكون الزيادة عن جزء السنة بنسبة هذا الجزء.
مادة 13
حالة وفاة أحد الشركاء في المزرعة
عند وفاة أحد الشركاء في المزرعة يجب على ورثته إخطار الجمعية بحصول الوفاة وباتفاقهم على اختيار أحدهم أو وكيل عنهم يمثلهم لدى الجمعية في جميع حقوقهم وواجباتهم،فإذا لم يتفقوا خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة تولى مجلس إدارة الجمعية اختيار من يمثلهم لديها.
ويجوز للورثة أن يتفقوا على أن يختص أحدهم بحصة مورثهم في المزرعة دون التقيد بأحكام المادتين 11/1،12 من هذا القانون.
مادة 14
تأليف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية
تتكون الجمعية العمومية للجمعية التعاونية من جميع الأعضاء المشتركين فيها وتنتخب الجمعية من بين أعضائها مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة يتولى وضع خطة استثمار المزرعة وإدارتها باسم الشركاء جميعاً ولمصلحتهم.
مادة 15
جواز انتفاع الجمعية بخدمات أعضائها
يجوز للجمعية أن تنتفع بخدمات أعضائها في مجالات تخصصهم مقابل أجور أو مكافآت مناسبة يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.
مادة 16
شروط إسقاط العضوية عن أحد الشركاء
للجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها أن تقترح إسقاط العضوية عن أحد الشركاء في المزرعة وذلك إذا ارتكب من المخالفات الجسيمة للقانون أو لنظام الجمعية ما يؤدي إلى عرقلة الإنتاج في المزرعة أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية – ويعرض هذا الاقتراح على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي – فإذا تبين له بعد البحث الجدي والتحري صحة ما هو منسوب إلى العضو أصدر قراراً بإسقاط عضويته.
ويترتب على إسقاط العضوية فسخ عقد التمليك وأيلولة حصته إلى باقي الأعضاء واسترداد ما يكون قد أداه من أقساط الثمن بعد خصم ما يستحق عليه من مصروفات وديون للجمعية أو للدولة.
مادة 17
يخصم من الدخل الإجمالي للمزرعة ما يلي
- نفقات إدارة المزرعة وحفظها.
- الضرائب والرسوم المفروضة وديون الدولة.
- قيمة الأقساط المستحقة للدولة من ثمن المزرعة.
- احتياطي قانوني لا يقل عن 10 % من الباقي،ويجوز الكف عن الاستقطاع متى بلغ الاحتياطي نصف قيمة المزرعة.
ويوزع صافي الدخل بعد الاستقطاعات المتقدمة على الشركاء في المزرعة كل بقدر حصته.
مادة 18
مهام واختصاصات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
تتولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقديم دعم حكومي إلى الجمعيات التعاونية المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك بالشروط والأوضاع وفي الحدود التي يقررها مجلس الوزراء.
ويتم تقديم هذا الدعم من الوزارة مباشرة أو عن طريق إحدى الشركات المملوكة للدولة والعاملة في قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي.
وتتمتع الجمعيات التعاونية المذكورة فضلاً عن ذلك بالمزايا والإعفاءات والإعانات التي تتمتع بها الجمعيات التعاونية الزراعية الأخرى.
مادة 19
انهاء خدمة العمال والموظفين الذين يتم توزيع المزارع التعاونية عليهم
تعتبر خدمة العمال والموظفين الذين يتم توزيع المزارع التعاونية عليهم منتهية بحكم القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ اعتماد قرار التوزيع،وتصفى مستحقاتهم في مكافأة ترك الخدمة والتقاعد وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.أما غيرهم من العاملين بالمزرعة فيتم إعادتهم إلى جهاتهم الأصلية،أو توزيعهم على الجهات الحكومية بقرارات من وزير الخدمة المدنية بالتشاور مع الجهات المختصة.
وتتولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي صرف مكافآت ترك الخدمة وبدل الإجازات المستحقة لعمال الأجر اليومي والشهري خصما على اعتمادات إعداد المزارع للتوزيع بميزانية التنمية.
كما تتولى الوزارة خصماًُ من اعتمادات دعم الجمعيات التعاونية صرف منحة شهرية قدرها خمسون ديناراً لكل منتفع في المزرعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته.
مادة 20
سريان أحكام القانون رقم 46/1971 م
يسري على جمعيات المزارع التعاونية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 46/1971 م.بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الجمعيات.
وتعتبر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعيات المذكورة.
مادة 21
الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 22
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي تبو – وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في: 20 ذي الحجة 1393 هـ.
- الموافــق: 13 يناير 1974 م.