Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 2012 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 8 لسنة 2012 م بشأن وضع ميزانية استثنائية

6 مارس 2012

قانون رقم 19 لسنة 2012 م، بشأن إضافة حكم للقانون رقم 8 لسنة 2012 م، بشأن وضع ميزانية استثنائية

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • بعد الاطلاع
  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في  22  فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في  3 أغسطس 2011 م.
  • اللائحة الداخلية للمجلس.
  • النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 11 لسنة 1996 م. بشأن الرقابة.
  • القانون رقم 8 لسنة 2012 م. بوضع ميزانية استثنائية.
  • وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء في كتابه رقم 1294 المؤرخ في 29/02/2012م.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 06/03/2012م.

أصدر القانون الآتي

إضافة للقانون رقم 8 لسنة 2012 م

مادة 1

تضاف للقانون رقم 8 لسنة 2012 م. بوضع ميزانية استثنائية مادة تحت رقم المادة الثانية مكرر يجري نصها على النحو التالي:-

“تعفى سائر وجوه الإنفاق من الميزانية الاستثنائية المقررة بموجب القانون المذكور من شروط الرقابة السابقة المقررة بموجب قانون الرقابة رقم 11 لسنة 1425 م،1996م.” على أن تخضع سائر تلك الوجوه لرقابة مالية وقانونية لاحقة طبقاً للتشريعات النافذة”.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 06/03/2012م.