قانون رقم 19 لسنة 2012 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 8 لسنة 2012 م بشأن وضع ميزانية استثنائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 مارس 2012
- رقم التشريع: 19
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عام
قانون رقم 19 لسنة 2012 م، بشأن إضافة حكم للقانون رقم 8 لسنة 2012 م، بشأن وضع ميزانية استثنائية
- المجلس الوطني الانتقالي
- بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- اللائحة الداخلية للمجلس.
- النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 11 لسنة 1996 م. بشأن الرقابة.
- القانون رقم 8 لسنة 2012 م. بوضع ميزانية استثنائية.
- وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء في كتابه رقم 1294 المؤرخ في 29/02/2012م.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 06/03/2012م.
أصدر القانون الآتي
إضافة للقانون رقم 8 لسنة 2012 م
مادة 1
تضاف للقانون رقم 8 لسنة 2012 م. بوضع ميزانية استثنائية مادة تحت رقم المادة الثانية مكرر يجري نصها على النحو التالي:-
“تعفى سائر وجوه الإنفاق من الميزانية الاستثنائية المقررة بموجب القانون المذكور من شروط الرقابة السابقة المقررة بموجب قانون الرقابة رقم 11 لسنة 1425 م،1996م.” على أن تخضع سائر تلك الوجوه لرقابة مالية وقانونية لاحقة طبقاً للتشريعات النافذة”.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 06/03/2012م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.