قانون رقم 19 لسنة 2012 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 8 لسنة 2012 م بشأن وضع ميزانية استثنائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 19 لسنة 2012 م، بشأن إضافة حكم للقانون رقم 8 لسنة 2012 م، بشأن وضع ميزانية استثنائية

أصدر القانون الآتي

إضافة للقانون رقم 8 لسنة 2012 م

مادة 1

تضاف للقانون رقم 8 لسنة 2012 م. بوضع ميزانية استثنائية مادة تحت رقم المادة الثانية مكرر يجري نصها على النحو التالي:-

“تعفى سائر وجوه الإنفاق من الميزانية الاستثنائية المقررة بموجب القانون المذكور من شروط الرقابة السابقة المقررة بموجب قانون الرقابة رقم 11 لسنة 1425 م،1996م.” على أن تخضع سائر تلك الوجوه لرقابة مالية وقانونية لاحقة طبقاً للتشريعات النافذة”.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 06/03/2012م.

ls.org.ly