Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية

28 ديسمبر 2001

قانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام

وبعد الإطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية والجان الشعبية.
  • وعلى القانون المدني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الجمعيات.

صاغ القانون التالي

الباب الأول الأحكام العامة

مادة 1

تعتبر جمعية أهلية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة تسعى لتقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية على مستوى الشعبية أو على مستوى الجماهيرية العظمى، وذلك في إطار القانون والآداب والنظام العام، ولا تسعى إلى ربح مادي.

مادة 2

يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام أساسي موقع من الأعضاء المؤسسين بشرط ألا يقل عددهم عن خمسين عضوا، وأن يكون لها مقر خاص لممارسة نشاطها.

مادة 3

يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:

  1.  اسم الجمعية وأهدافها ومركز نشاطها.
  2.  اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه ومهنته وموطنه.
  3.  شروط اكتساب العضوية وأسباب فقدها وإسقاطها.
  4.  حقوق الأعضاء وواجباتهم.
  5.  اختصاصات مؤتمر الجمعية، وكيفية دعوته، ومواعيد انعقاد جلسته، والنصاب القانوني لصحة انعقاده.
  6.  نظام عمل اللجنة الشعبية للجمعية، ومدة العضوية فيها، واختصاصاتها وصلاحيات أمينها وأعضائها، وكذلك مكافآتهم، وطريقة محاسبتهم وإقالتهم، وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  7.  كيفية إدارة واعتماد حسابات الجمعية.
  8.  الموارد المالية للجمعية، وكيفية استثمارها والتصرف فيها.
  9.  قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية.

أ- شروط إنشاء فروع للجمعية.

ب- طرق المراقبة المالية.

ج- أسس حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.

د- تحديد مدة الجمعية وكيفية انقضائها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاما نموذجيا يجوز للجمعيات الاسترشاد به في وضع نظمها الأساسية.

مادة 4

لا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها وأصولها الثابتة والمنقولة عند حلها إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم.

مادة 5

يجوز لكل عضو ان ينسحب من الجمعية في أي وقت، وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية وأصولها الثابتة والمنقولة.

مادة 6

يكون شهر نظام الجمعية على مستوى الجماهيرية العظمى بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، ويكون شهر نظام الجمعية على المستوى الشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية، ويقيد الشهر في الحالتين في السجل المعد لهذا الغرض.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد صدوره، قرار شهر نظامها وقيده، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 7

يستحق عن شهر الجمعية رسم قدره خمسون دينارا ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.

مادة 8

تسري الأحكام المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون على كل تعديل في نظام الجمعية، ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر، ولا تستحق أية رسوم على ذلك.

مادة 9

يجب أن يذكر اسم الجمعية ومركز نشاطها في جميع سجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها، ولا يجوز لأي جمعية أن تتخذ لها اسما يدعو إلى اللبس بينها و بين جمعية أخرى.

مادة 10

على كل جمعية يصدر قرار بشهرها أن تتقيد بالاجراءات التالية:

  1.  أن يقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه للجمعية، وكذلك كل تغير يحدث في هذه البيانات.
  2.  أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات مؤتمر الجمعية واللجنة الشعبية للجمعية والقرارات، التي تتخذ فيها، وكذلك القرارت التي تصدر من أمين اللجنة الشعبية للجمعية، ويكون لكل عضو حق الإطلاع على هذه السجلات.
  3.  أن تدون حساباتها في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها، ويكون لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حق الإطلاع على هذه السجلات والوثائق.
  4.  أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات المذكورة وكيفية إمساكها.

مادة 11

يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تتكون من اشتراكات أعضائها، وعائد نشاطها واستثماراتها، والتبرعات والهبات غير المشروطة التي تتلقاها، ويجب أن تعرض هذه الميزانية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية للجمعية وتقارير مراجع الحسابات على أعضاء الجمعية قبل انعقاد مؤتمرتها في اجتماعه السنوي بأسبوعين على الأقل للتصديق عليها.

مادة 12

يجب أن تودع الجمعية أموالها النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية، وعلى الجمعية إخطار الجهة المختصة، بالإشهار عند تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.

مادة 13

لا يجوز للجمعية أن تتجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.

مادة 14

لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجماهيرية العظمى أو تقبل تبرعات أو هبات من جهات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط مشاركة الجمعيات في الأنشطة الإقليمية والدولية.

مادة 15

لا يجوز للجمعيات جمع التبرعات بأية وسيلة إلا في حدود الأغراض التي تعمل من أجلها وبعد الحصول على إذن بذلك من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية حسب الأحوال، ولا يجوز إدخال إي تعديل في الغرض من جمع التبرعات ولا في نظامه أو سبل إنفاقه إلا بعد موافقة الجهة التي أذنت لها بجمع التبرعات وعلى هذه الجهة التحقيق من مصدر التبرع وكيفية الحصول عليه وأوجه إنفاقه.

مادة 16

يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الشعبية أن تنشئ فروعا على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية، كما يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الجماهيرية العظمى أن تنشئ فروعا بالشعبيات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط المتعلقة بذلك.

وبين النظام الأساسي للجمعية كيفية إدارة هذه الفروع وعلاقاتها بالمركز الرئيسي للجمعية.

مادة 17

للجمعيات التي تعمل على تحقيق أغراض مشتركة تكوين اتحاد نوعي على مستوى الجماهيرية العظمى تكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد إشهاره في السجل المعد لهذا الغرض بأمانة اللجنة الشعبية العامة.

وتحتفظ كل جمعية من الجمعيات التي يتكون منها الاتحاد بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية.

مادة 18

يجوز إنشاء اتحاد للجمعيات الأهلية كافة، يصدر بتكوينه ونظام عمله قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية وتختار لجنته الشعبية من قبل مؤتمر الاتحاد.

مادة 19

يكون لكل اتحاد نوعي نظام أساس يتضمن كيفية تكوين المؤتمرات العام للاتحاد، وطريقة إدارة الاتحاد، وتمويله وعلاقته بالجمعيات التي يتكون منها، وكيفية مشاركتها فيه، والاشتراكات التي تحصل من الجمعيات لصالحه، وكذلك علاقته بالاتحادات النوعية الأخرى، وذلك كله وفقا لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الباب الثاني مؤتمر الجمعية

مادة 20

يتكون مؤتمر الجمعية من جميع الأعضاء الذين ينطبق عليهم الشروط الواردة في النظام الأساسي للجمعية.

وعلى الأعضاء المؤسسين للجمعية اختيار لجنة تأسيسية من بينهم تتولى إتمام إجراءات التأسيس والإشهار ودعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما من تاريخ الإشهار وذلك لوضع الأساسي واختيار اللجنة الشعبية للجمعية.

وفي جميع الأحوال على اللجنة التأسيسية دعوة مندوب عن الجهة المختصة بالإشهار لحضور إجراءات التأسيس والإشهار، وكذلك حضور الاجتماع التأسيسي لمؤتمر الجمعية دون أن يكون له تأثير على النصاب القانوني لانعقاده أو لاتخاذ قراراته.

مادة 21

ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعوة من اللجنة الشعبية للجمعية، وذلك للنظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وكذلك إقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات.

مادة 22

يكون اجتماع مؤتمر الجمعية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.

مادة 23

تتخذ قرارات مؤتمر الجمعية بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، فإن تعذر ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة 24

لا تكون قرارات مؤتمر الجمعية الصحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المدرجة في جدول أعمالها، ويجوز النظر في المسائل ذات الطابع الاستعجالي إذا وافق على نظرها ثلثا عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

مادة 25

لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال، أو عدد للجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا، كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا إلى اللجنة الشعبية للجمعية كتابيا دعوة المؤتمر الانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم تستجب اللجنة الشعبية إلى ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء مؤتمر الجمعية ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جداول الأعمال بكتاب الدعوة.

مادة 26

لا يجوز لعضو مؤتمر الجمعية- في غير حالة اختيار هيئاتها- أن يشترك في اجتماعات المؤتمر إذا كانت له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في القرار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء نزاع بينه وبين الجمعية.

مادة 27

يجب إبلاغ أمانة مؤتمر الشعبي العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال بكل اجتماع لمؤتمر الجمعية وبالمسائل الواردة بجدول أعماله قبل انعقاده بأسبوع على الأقل ويجوز حضور مندوب عن أمانة المؤتمر الشعبي ذي العلاقة لاجتماعات مؤتمر الجمعية دون أن يكون له تأثير على النصاب اللازم لانعقاده أو اتخاذ قراراته.

كما تجب إحالة صورة من محضر اجتماع مؤتمر الجمعية والقرارات الصادرة عنه إلى أمانة المؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

الباب الثالث اللجنة الشعبية للجمعية

مادة 28

تدار الجمعية بلجنة شعبية يختارها مؤتمر الجمعية بطريق الاختيار المباشر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تكوينها واختصاصاتها التفصيلية وقواعد تنظيم اجتماعاتها وعدد أعضائها والشروط الواجب توافرها لاختيارهم وكذلك حقوقهم وواجباتهم.

مادة 29

تتولى اللجنة الشعبية للجمعية تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية وتعيين المدير التنفيذي للجمعية وإدارة شؤونها ولها القيام بالمهام المتصلة بذلك عدا تلك التي يشترط القانون أو نظام الجمعية وجوب موافقة مؤتمر الجمعية عليها قبل إجرائها.

الباب الرابع الإشراف على الجمعيات

مادة 30

تشرف أمانة مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، حسب الأحوال، على نشاط الجمعيات، ولها في حالة الاستعجال وقف أي قرار يصدر عن اللجنة الشعبية للجمعية أو مؤتمرها إذا كان مخالفا أو لنظام الجمعية، ويجب في هذه الحالة رفع دعوى البطلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الوقف.

مادة 31

يكون إبطال القرارات والتصرفات التي تصدر عن مؤتمر الجمعية أو لجنتها الشعبية بالمخالفة الأحكام القانون أو لنظام الجمعية بحكم من محكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية بناء على طلب من أمانة مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال، أو من أحد أعضاء الجمعية أو أي شخص تكون له مصلحة في ذلك.

ويجب رفع الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار أو التصرف المطلوب إبطاله ولا يجوز رفع الدعوى على غير الذي اكتسب حقوقا بحسن نية بمقتضى القرار أو التصرف المذكور.

مادة 32

يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية حسب الأحوال، أن تكلف بقرار مسبب لجنة تسيير مؤقتة تتولى الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية للجمعية في نظامها الأساسي وذلك إذا ارتكبت الأخيرة من المخالفات ما يستوجب هذه الإجراءات أو تعذر انعقاد مؤتمر الجمعية لأي سبب من الأسباب كما يجوز لهما إسناد لاختصاصات المقررة لمؤتمر الجمعية كلها أو بعضها إلى لجنة التيسيير المؤقتة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وعلى لجنة التسيير المؤقتة دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفهما وذلك لاتخاذ ما يراه مناسبا.

مادة 33

على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم لجنة التسيير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم طبقا لأحكام القانون.

مادة 34

يجوز عند الاقتضاء لأمانة اللجنة الشعبية العامة أو للجنة الشعبية للشعبية حسب الأحوال إدماج أكثر من جمعية ترى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك على أن يراعى رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات.

ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج وعلى المسؤولين بالجمعية المدمجة أن يسلموا الجمعية المدمج فيها جميع الأموال والوثائق الخاصة.

ويجوز أن يتضمن قرار لإدماج الاسم الذي يختار للجمعية بعد الإدماج.

مادة 35

لأمانة اللجنة الشعبية العامة أو للجنة الشعبية للشعبية، حسب الأحوال أن تصدر قرارا بغلق مقر الجمعية أو فروعها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك كإجراء مؤقت تمهيدا للإدماج أو الحل.

مادة 36

يجب على الجهات المختصة بحل الجمعية أن تصدر قرار مسببا بحلها في الحالات الآتية:

  1.  إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب أو تكررت مخالفاتها للنظام الأساسي للجمعية.
  2. إ ذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها.
  3.  إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها.
  4. إذا لم ينعقد مؤتمر الجمعية عامين متتالين.
  5.  إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك.

ويبلغ بقرار الحل مؤتمر الجمعية واللجنة الشعبية للجمعية فور صدوره.

مادة 37

يخطر على أعضاء وموظفي اللجنة الشعبية للجمعية التي صدر قرار بحلها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها وفي أصولها الثابتة و المنقولة، كما يخطر على كل شخص أن يشترك في نشاط الجمعية التي تم حلها.

مادة 38

تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين لجنة تصفية، ويحدد القرار مدة هذا التعيين والمكافآت المقررة لرئيسها وأعضائها، ويجب على القائمين على إدارة الجمعية تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة التصفية.

مادة 39

بعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية، فإذا لم ينص نظام الجمعية على ذلك أو وجد النص ولكن أصبحت طريقة التصرف المنصوص عليه غير ممكنة وهبت لجنة التصفية تلك الأموال إلى صندوق التضامن الاجتماعي.

مادة 40

لا يجوز اختيار أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية العضوية اللجنة الشعبية لأي جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره قرار حل الجمعية.

الباب الخامس العقوبات

مادة 41

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  1.  كل من حرر أو قدم أو مسك محررا أو سجلا مما يلزمه القانون بتقدمه أو إمساكه يتضمن بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، أو تعمد إعطاء بيان غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون بتقديمه.
  2.  كل من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها طبقا لأحكام هذا القانون.
  3.  كل من باشر نشاطا للجمعية يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله، أو نفق أموالها لا يحقق هذا الغرض.
  4.  كل من سمح لغير أعضاء مؤتمر الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلات بالاشتراك في إدارتها أو في مداولاتها مؤتمر الجمعية.
  5. كل من استمر في مواصلة نشاط الجمعية تم حلها أو إدماجها في غيرها من الجمعيات أو تصرف في أموالها على أي وجه بعد صدور قرار الحل أو الإدماج.
  6.  كل من استمر في ممارسة نشاط جمعية لم تتم تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
  7.  كل من جمع تبرعات لحساب الجمعية، أو حصل على أموال لحسابها على خلاف أحكام هذا القانون، ويحكم بمصادرة ما جمع من تبرعات، ويؤول إلى صندوق التضامن الاجتماعي.
  8.  كل من امتنع من أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والموظفين عن المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها الى من حددهم القانون أو الى التسيير المؤقتة.

مادة 42

يعاقب كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار.

ويعاقب أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية بضعف العقوبة إذا وقعت المخالفة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجبات وظيفتهم.

مادة 43

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام صفة مأموري الضبط القضائي لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الباب السادس أحكام ختامية وانتقالية

مادة 44

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما تتمتع به الجمعيات من امتيازات كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز إعفائها من الرسوم والضرائب وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بتبرع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات التي تقوم بها الجمعية كما يجوز أن تفرض عليها باللائحة المذكورة ما يلزم من إجراءات خاصة بالرقابة.

مادة 45

على الجمعيات والمنظمات واللجان الأهلية وما في حكمها القائمة حاليا تسوية أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وتعتبر الجمعيات والمنظمات واللجان الأهلية وما في حكمها التي لا تتقدم بطلبات لتسوية أوضاعها خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة منحلة بحكم القانون.

مادة 46

تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالنظر في الدعاوى المرفوعة من الجمعية أو عليها.

مادة 47

لا تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات العلمية وكذلك الجمعيات الصادر بتنظيمها قوانين خاصة.

مادة 48

يكون الإذن بشهر المنظمات والجمعيات الأهلية العربية و الأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العظمى وجمعيات الأخوة والصداقة بين شعب الجماهيرية العظمى والشعوب الأخرى وكذلك اعتماد نظمها الأساسية بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

مادة 49

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 50

إلغاء  القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي 

يلغى القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. 

مادة 51

بدء العمل بالقانون ونشره  في مدونة التشريعات

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 14 شوال

الموافق: 28/الكانون/1369 و.ر