قانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر في الصناعي العظيم واستثمار مياهه
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يوليو 1991
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: معدل
- ذات الصلة: النهر الصناعي
نشر في
التعديلات
النصوص السارية
قانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر في الصناعي العظيم واستثمار مياهه
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني 1400 و.ر الموافق 1990 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات لعام الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 10 لسنة 83 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1983 م المشار اليه فقرة جديدة يجرى نصها كالاتي:-
ويقصد بمشروع النهر الصناعي العظيم في تطبيق أحكام هذا القانون نقل المياه بالاضافة الى اقامة شبكات الري الرئيسية وكافة الأعمال التي يستلزمها استثمار مياه النهر الصناعي العظيم.
المادة 2
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1983 م المشار إليه النص الآتي:-
يمول جزء من النفقات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور واستثمار مياهه عن طريق رسوم مالية تحدد قيمتها على النحو التالي:-
- أ- 7 سبعة دراهم على لفافة التبغ الواحدة، المنتجة محليا والمستوردة.
- ب- 10 عشرة دراهم على السيجار الواحد المصنع محليا والمستورد.
- ج- 10 عشرة دراهم على كل 50 خمسين جراما من تبغ الغليون وأنواع التبغ الأخرى المعدة للاستهلاك، المستوردة والمنتجة محليا
- د- 20 عشرون درهما على كل لتر بنزين ينتج أو يستورد لغرض البيع في السوق المحلى
- ه- 50 خمسون درهما على كل لتر نفط ثقيل ديزل ينتج أو يستورد لغرض البيع في السوق المحلى
- و-%10 عشرة في المائة من قيمة كل تحو يل من التحويلات التي يجريها الى الخارج الأشخاص الطبيعيون الليبيون، و 15 خمسة عشر في المائة من قيمة تلك التحويلات بالنسبة للشركات والمنشآت العامة الليبية وغيرها من الأجهزة العامة القائمة بذاتها التي لا تمول من موارد الميزانية العامة للدولة
- ز- %5 خمسة في المائة من قيمة كل عقد من عقود فتح الاعتمادات المستندية والمستندات الواردة برسم التحصيل التي يقوم بفتحها الأشخاص الطبيعيون الليبيون، و 15% خمسة عشر في المائة من تلك القيمة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في الفقرة السابقة، والمسحوبة عليهم على أن يتحمل المدين بعبء هذا الرسم.ولا تخضع لهذا الرسم الاعتمادات المستندية والمستندات الواردة برسم التحصيل الخاصة بالسلع التموينية والادوية والمعدات الطبية واللحوم.
- ح- %10 عشرة بالمائة من قيمة تذكرة السفر الدولية مقابل إصدارها للمواطنين والأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى سواء كان السفر بطريق الجو أو البحر وتعفى من هذا الرسم التذاكر التي تتحمل قيمتها الخزانة العامة
- ط- 50 خمسون دينارا سنويا عن كل رخصة تجارية
- 75 خمسة وسبعون دينارا سنويا عن كل رخصة صناعية
- 100 مائة دينار سنويا عن كل رخصة حرفية
المادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد وتنظيم الكيفية التي يتم بها توزيع الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة السابقة بين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، والهيئة العامة لاستثمار مياهه.
المادة 4
تسرى أحكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من القانون رقم 11 لسنة 83 م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم على الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم
كما تسرى عليها اللوائح المنظمة للشئون الادارية والمالية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
المادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 16 محرم الحرام: 1401 و.ر
- الموافق: 28: ناصر: 1991م