قانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر في الصناعي العظيم واستثمار مياهه

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر في الصناعي العظيم واستثمار مياهه

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

 صيغ القانون الآتي 

المادة 1

تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1983 م المشار اليه فقرة جديدة يجرى نصها كالاتي:-

ويقصد بمشروع النهر الصناعي العظيم في تطبيق أحكام هذا القانون نقل المياه بالاضافة الى اقامة شبكات الري الرئيسية وكافة الأعمال التي يستلزمها استثمار مياه النهر الصناعي العظيم.

المادة 2

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1983 م المشار إليه النص الآتي:-

يمول جزء من النفقات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور واستثمار مياهه عن طريق رسوم مالية تحدد قيمتها على النحو التالي:-

المادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد وتنظيم الكيفية التي يتم بها توزيع الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة السابقة بين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، والهيئة العامة لاستثمار مياهه.

المادة 4

تسرى أحكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من القانون رقم 11 لسنة 83 م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم على الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم

كما تسرى عليها اللوائح المنظمة للشئون الادارية والمالية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

المادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

المادة 6

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly