قانون رقم 182 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعفى أصحاب الشأن الذين اشتروا عقارات قبل 20 نوفمبر 1969 م من طليان، من غرامة التأخير المقررة فى المادة 25 من القانون رقم 35 لسنة 1968 م المشار إليه وذلك عن التأخير في أداء ضريبة الدمغة على تصرفاتهم المشار إليها بالنسبة للتأخير الذي وقع من 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة إلى تاريخ اخطارهم بالاعتداد بهذه التصرفات من الجهة الإدارية المختصة.
مادة 2
لكل من دفع غرامة تأخير عن المدة المعفاة من الغرامة والمحددة في المادة السابقة الحق فى استرداد هذه الغرامة.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.