Skip to main content

قانون رقم 182 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود

24 ديسمبر 1972

قانون رقم 182 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة، 
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعفى أصحاب الشأن الذين اشتروا عقارات قبل 20 نوفمبر 1969 م من طليان، من غرامة التأخير المقررة فى المادة 25 من القانون رقم 35 لسنة 1968 م المشار إليه وذلك عن التأخير في أداء ضريبة الدمغة على تصرفاتهم المشار إليها بالنسبة للتأخير الذي وقع من 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة إلى تاريخ اخطارهم بالاعتداد بهذه التصرفات من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 2 

لكل من دفع غرامة تأخير عن المدة المعفاة من الغرامة والمحددة في المادة السابقة الحق فى استرداد هذه الغرامة.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 19 ذو القعدة 1392هـ
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م