قانون رقم 182 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود

التاريخ: 5 مايو 2025

قانون رقم 182 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعفى أصحاب الشأن الذين اشتروا عقارات قبل 20 نوفمبر 1969 م من طليان، من غرامة التأخير المقررة فى المادة 25 من القانون رقم 35 لسنة 1968 م المشار إليه وذلك عن التأخير في أداء ضريبة الدمغة على تصرفاتهم المشار إليها بالنسبة للتأخير الذي وقع من 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة إلى تاريخ اخطارهم بالاعتداد بهذه التصرفات من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 2 

لكل من دفع غرامة تأخير عن المدة المعفاة من الغرامة والمحددة في المادة السابقة الحق فى استرداد هذه الغرامة.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly