Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1974 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية

16 فبراير 1974

قانون رقم 18 لسنة 1974 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يصدق على اتفاقية إنشاء المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 24 رجب 1393هـ الموافق 22 أغسطس 1973 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية، المرفق نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • صدر في 24 محرم 1394 هـ
  • الموافق 16 فبراير 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.