قانون رقم 18 لسنة 1974 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 18 لسنة 1974 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يصدق على اتفاقية إنشاء المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 24 رجب 1393هـ الموافق 22 أغسطس 1973 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية، المرفق نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly