قانون رقم 177 لسنة 1972 م في شأن جواز تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
و على قانون العقوبات،
وعلى ما انتهت إليه ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة بمدينة البيضاء بتاريخ 12 ربيع الأول 1392هـ الموافق 6 مايو 1972 م بإجازة تشريح الجثث للتعليم الطبي بعد موافقة أهل المتوفى وكذلك التشريح الجنائي عند الحاجة،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز في كلية الطب تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية وذلك في الحالات الآتية:-
إذا أوصى المتوفى قبل وفاته بتشريح جثته لهذه الأغراض.
إذا وافق أهل المتوفى على تسليم جثة المتوفى الى كلية الطب لاستعمالها في تعليم التشريح.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.