أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 504 لسنة 1971 م بشأن إنشاء فرع لإدارة قضايا الحكومة ببنغازي

نشر في

قرار رقم 504 لسنة 1971 م بشأن إنشاء فرع لإدارة قضايا الحكومة ببنغازي

وزير العدل

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكون لإدارة قضايا الحكومة فرع في مدينة بنغازي، تتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ببنغازي والبيضاء ودرنة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 20 شوال 1391 هـ
  • الموافق 7 ديسمبر 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.