قانون رقم 177 لسنة 1972 م في شأن جواز تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 177 لسنة 1972 م في شأن جواز تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يجوز في كلية الطب تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية وذلك في الحالات الآتية:-

  1. إذا أوصى المتوفى قبل وفاته بتشريح جثته لهذه الأغراض.
  2. إذا وافق أهل المتوفى على تسليم جثة المتوفى الى كلية الطب لاستعمالها في تعليم التشريح.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly