قانون رقم 177 لسنة 1972 م في شأن جواز تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- و على قانون العقوبات،
- وعلى ما انتهت إليه ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة بمدينة البيضاء بتاريخ 12 ربيع الأول 1392هـ الموافق 6 مايو 1972 م بإجازة تشريح الجثث للتعليم الطبي بعد موافقة أهل المتوفى وكذلك التشريح الجنائي عند الحاجة،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز في كلية الطب تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية وذلك في الحالات الآتية:-
- إذا أوصى المتوفى قبل وفاته بتشريح جثته لهذه الأغراض.
- إذا وافق أهل المتوفى على تسليم جثة المتوفى الى كلية الطب لاستعمالها في تعليم التشريح.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- وزير الصحة
- صدر في 7 ذي القعدة 1392هـ
- الموافق 12 ديسمبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء