قانون رقم 173 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع وادى مرقص
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 ديسمبر 1972
- رقم التشريع: 173
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 173 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع وادى مرقص
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ – 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ 72/ 75 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات المشروع رقم 3 وادى مرقص المدرج تحت البند الفرعي أ وديان تحت التنفيذ والاستغلال والبند 3 برنامج تنمية واستغلال الوديان بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بالخطة الثلاثية للتنمية 92/ 95 هـ – 72/ 75 م الى 234215 د.ل مائتين واربعة وثلاثين ألفا ومائتين وخمسة عشر دينار بزيادة قدرها 34215 د.ل اربعة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسة عشر دينارا عن المقدر له بالخطة المذكورة.
و تؤخذ هذه الزيادة مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة للمشروع رقم 3 وادي الخروبة المدرج تحت البند الفرعي ب وديان تحت الدراسة والتنفيذ بذات البند والباب.
مادة 2
تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 1 والمدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م إلى 234,215 د.ل مائتين واربعة وثلاثين ألفا ومائتين وخمسة عشر دينارا بزيادة قدرها 34,215 د.ل أربعة وثلاثون الفاً ومائتان وخمسة عشر ديناراً عن المخصص له بالميزانية المذكورة.
وتدبر هذه الزيادة عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات المشروع رقم 3 وادي الخروبة المدرج تحت البند الفرعي ب (وديان تحت الدراسة والتنفيذ) بذات البند والباب والميزانية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر فى 28 شوال 1392 هـ
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
- الموافق 3 ديسمبر 1972 م