قانون رقم 173 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع وادى مرقص

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 173 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع وادى مرقص

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 

تزاد تقديرات المشروع رقم 3 وادى مرقص المدرج تحت البند الفرعي أ وديان تحت التنفيذ والاستغلال والبند 3 برنامج تنمية واستغلال الوديان بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بالخطة الثلاثية للتنمية 92/ 95 هـ – 72/ 75 م الى 234215 د.ل مائتين واربعة وثلاثين ألفا ومائتين وخمسة عشر دينار بزيادة قدرها 34215 د.ل اربعة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسة عشر دينارا عن المقدر له بالخطة المذكورة. 

و تؤخذ هذه الزيادة مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة للمشروع رقم 3 وادي الخروبة المدرج تحت البند الفرعي ب وديان تحت الدراسة والتنفيذ بذات البند والباب.

مادة 2 

تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 1 والمدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م إلى 234,215 د.ل مائتين واربعة وثلاثين ألفا ومائتين وخمسة عشر دينارا بزيادة قدرها 34,215 د.ل أربعة وثلاثون الفاً ومائتان وخمسة عشر ديناراً عن المخصص له بالميزانية المذكورة.

وتدبر هذه الزيادة عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات المشروع رقم 3 وادي الخروبة المدرج تحت البند الفرعي ب (وديان تحت الدراسة والتنفيذ) بذات البند والباب والميزانية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly