قانون رقم 171 لسنة 1972 م بالموافقة على مساهمة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر فى الشركة الاهلية للمخازن والتبريد وبتدبير الاعتماد المالى لهذه المساهمة
1 يناير 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 يناير 1972
- رقم التشريع: 171
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 171 لسنة 1972 م بالموافقة على مساهمة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر فى الشركة الاهلية للمخازن والتبريد وبتدبير الاعتماد المالى لهذه المساهمة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 70 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ – 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 1975 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392هـ/ 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م،
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
استثناء من أحكام المادة 5 فقرة ب من القانون رقم 82 لسنة 70 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر يجوز للمؤسسة المذكورة الاشتراك في تأسيس الشركة الاهلية للمخازن والتبريد برأسمال قدره نصف مليون دينار من مجموع رأسمالها البالغ مليوني دينار.