Skip to main content

قانون رقم 171 لسنة 1972 م بالموافقة على مساهمة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر فى الشركة الاهلية للمخازن والتبريد وبتدبير الاعتماد المالى لهذه المساهمة

1 يناير 1972

قانون رقم 171 لسنة 1972 م بالموافقة على مساهمة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر فى الشركة الاهلية للمخازن والتبريد وبتدبير الاعتماد المالى لهذه المساهمة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 70 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ – 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 1975 م،
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392هـ/ 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م،
  • وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 

استثناء من أحكام المادة 5 فقرة ب من القانون رقم 82 لسنة 70 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر يجوز للمؤسسة المذكورة الاشتراك في تأسيس الشركة الاهلية للمخازن والتبريد برأسمال قدره نصف مليون دينار من مجموع رأسمالها البالغ مليوني دينار.