Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية

14 أكتوبر 2015

قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م. وتعدیلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیلاته.
  • القانون رقم 2 لسنة 1974م. في شأن المزارع التعاونية.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات النافذة.
  • وعلى كتاب رئیس لجنة الخبراء لمراجعة القوانين رقم 4/2015م. المؤرخ.م 2015/09/01 الموافق. 1436/11/17 في
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/المحرم/1437 ه. الموافق.م2015/10/14

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تلغى المادة 10 من القانون رقم 2 لسنة 1974م. بشأن المزارع التعاونية.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالف أحكامه. 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.

الموافق 14/أكتوبر/2015م.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.