قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تلغى المادة 10 من القانون رقم 2 لسنة 1974م. بشأن المزارع التعاونية.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.
الموافق 14/أكتوبر/2015م.