قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية

التاريخ: 12 مايو 2025

قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تلغى المادة 10 من القانون رقم 2 لسنة 1974م. بشأن المزارع التعاونية.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالف أحكامه. 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.

الموافق 14/أكتوبر/2015م.

ls.org.ly