قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م. وتعدیلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیلاته.
- القانون رقم 2 لسنة 1974م. في شأن المزارع التعاونية.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات النافذة.
- وعلى كتاب رئیس لجنة الخبراء لمراجعة القوانين رقم 4/2015م. المؤرخ.م 2015/09/01 الموافق. 1436/11/17 في
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/المحرم/1437 ه. الموافق.م2015/10/14
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تلغى المادة 10 من القانون رقم 2 لسنة 1974م. بشأن المزارع التعاونية.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.
الموافق 14/أكتوبر/2015م.