Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 1991 م بشأن الضريبة على المواشى

23 يوليو 1991

قانون رقم 17 لسنة 1991 م بشأن الضريبة على المواشى

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.و الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات الاتحادات والروابط المهنية «مؤتمر الشعب العام، في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذى الحجة 1400 و.و الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف.1991.

وبعد الاطلاع 

  • على قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تفرض ضريبة سنوية على الإبل والبقر والضأن والماعز على النحو المبين في هذا القانون.

المادة 2

يعفى من الضريبة أصحاب المواشي المشار إليها في المادة السابقة في الحدود الآتية:-

  1. المواشي التي في طور الرضاعة
  2. الإبل والبقر التي لا يزيد عددها على عشرة رؤوس
  3.  الضان والماعز التي لا يزيد عددها على خمسين رأسا

المادة 3

يحدد سعر الضريبة على المواشى التى تجاوز حد الإعفاء على النحو التالي:-

  1. الابل «3» ثلاثة دينارات عن كل رأس
  2. البقر «2» ديناران عن كل رأس 
  3. الضان والماعز 500 خمسمائة درهم عن كل رأس

وتخفض الضريبة بمقدار النصف بالنسبة للمواشي التى تربى تربية مكثفة في الحيازات الزراعية.

المادة 4

يجوز للجنة الشعبية العامة الإعفاء من الضريبة في سنوات الجفاف كليا أو جزئيا مع مراعاة ظروف المناطق القاحلة

المادة 5

تتولى حصر المواشى الخاضعة للضريبة لجان تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للخزانة، بناء على اقتراح مراقب الخدمات المالية بالبلدية المختصة.

المادة 6

المصلحة الضرائب عن طريق أجهزتها المختصة، أن تقوم بالتفتيش للتأكد من صحة البيانات المقدمة عن طريق لجان الحصر المشار إليها في المادة السابقة

المادة 7

تفرض على الممول الذي لا يقوم بتسديد الضريبة في الموعد المحدد غرامة تأخير بواقع « 1 في المائة من قيمة الضريبة عن كل شهر بعد الموعد المقرر

المادة 8

يعاقب بغرامة قدرها 100 مائة دينار وبدفع ضعف الضريبة المقررة أو باحدى هاتين العقوبتين كل ممول يخفى بقصد التهرب معلومات أو بيانات تتعلق بمواشيه الخاضعة للضريبة.

المادة 9

تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواعيد المتعلقة بربط الضريبة وجبايتها و التظلم منها كما تحدد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 10

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة

المادة 11

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 11: محرم الحرام: 1401 و.ر
  • الموافق: 23: ناصر: 1991