قانون رقم 17 لسنة 1989 م بشأن تعديل القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 أغسطس 1989
- رقم التشريع: 17
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الجمارك
قانون رقم 17 لسنة 1989 م بشأن تعديل القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، مؤتمر الشعب العام، في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 1989م إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989م.
وبعد الإطلاع
- على القانون رقم 97 لسنة 1976م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
صيغ القانون الآتي:
المحتويات
إلغاء نيابة مكافحة التهريب المنشأة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1976م
مادة 1
تلغى نيابة مكافحة التهريب المنشأة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1976م المشار إليه وتؤول اختصاصاتها إلى النيابة العامة.
وتستبدل بعبارة “نيابة مكافحة التهريب” أينما وردت في القانون المذكور عبارة النيابة العامة.
استبدال بنص المادة 13 من القانون 97 لسنة 1976 م
مادة 2
يستبدل بنص المادة 13 من القانون 97 لسنة 1976 م المشار إليه النص التالي:-
يكون للنيابة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالقيود الواردة في المواد 40 – 42 – 43 – 45 – 66 – 75 – 76 – 81 – 84 – 106 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما لا تسري في شأن هذه التحقيقات أحكام المواد 58 – 61 – 68 – 122 – 123 – 131 – 133 – 135 – 136 – 175/1 – 176 – 177 – 179 من قانون الإجراءات الجنائية.
إلغاء المواد الآتية من القانون رقم 97 لسنة 1976 م
مادة 3
تلغى المواد 10 – 11 – 12 من القانون رقم 97 لسنة 1976 م المشار إليه.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 20 محرم 1399 و.ر
الموافق 22 هانيبال 1989م