قانون رقم 17 لسنة 1989 م بشأن تعديل القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 17 لسنة 1989 م بشأن تعديل القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الإطلاع

صيغ القانون الآتي:

المحتويات

إلغاء نيابة مكافحة التهريب المنشأة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1976م

مادة 1

تلغى نيابة مكافحة التهريب المنشأة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1976م المشار إليه وتؤول اختصاصاتها إلى النيابة العامة.

وتستبدل بعبارة “نيابة مكافحة التهريب” أينما وردت في القانون المذكور عبارة النيابة العامة.

استبدال بنص المادة 13 من القانون 97 لسنة 1976 م

مادة 2

يستبدل بنص المادة 13 من القانون 97 لسنة 1976 م المشار إليه النص التالي:-

يكون للنيابة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالقيود الواردة في المواد 40 – 42 – 43 – 45 – 66 – 75 – 76 – 81 – 84 – 106 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما لا تسري في شأن هذه التحقيقات أحكام المواد 58 – 61 – 68 – 122 – 123 – 131 – 133 – 135 – 136 – 175/1 – 176 – 177 – 179 من قانون الإجراءات الجنائية.

إلغاء المواد الآتية من القانون رقم 97 لسنة 1976 م

مادة 3

تلغى المواد 10 – 11 – 12 من القانون رقم 97 لسنة 1976 م المشار إليه.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية 

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 20 محرم 1399 و.ر

الموافق 22 هانيبال 1989م

ls.org.ly