قانون رقم 17 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 يوليو 1984
- رقم التشريع: 17
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
نشر في
اللائحة
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 17 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 92/1393 والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1984م.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
صيغ القانون الآتي:
انشاء الشركة وأغراضها
المادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة تسمى الشركة العامة للكهرباء تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.
المادة 2
يكون الموطن القانوني للشركة في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، و يجوز – بقرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء أن تنشأ لها فروعا أو مكاتب بالبلديات.
المادة 3
تتولى الشركة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجال تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء ومحطات إنتاج الطاقة وما يتصل بها من محطات التوزيع والتقوية والتحويل وخطوط نقل الطاقة وتوزيعها ومراكز التحكم الكهربائية وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر في جميع أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، كما تقوم الشركة بإنشاء وتنفيذ ما يحال إليها من مشروعات في المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة.
وتتولى الشركة كذلك تصنيع المعدات والمواد التي تستعملها بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقوم الشركة بتقديم الخدمات العامة وخدمات المستهلكين في مجال الكهرباء مقابل الرسوم المقررة، ويحدد النظام الأساسي للشركة الاختصاصات التفصيلية المتعلقة بنشاطها.
المادة 4
للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض ولها أن تضع البرامج التنفيذية التي تكفل تنفيذها لاختصاصاتها على الوجه الأكمل.
المادة 5
يتحدد رأس مال الشركة بقيمة ما يؤول إليها من الأموال الثابتة والمنقولة المحددة بالمادة العشرين من هذا القانون، و يبين النظام الأساسي للشركة عدد أسهمها وقيمة كل سهم منها، وسائر القواعد المنظمة لها.
المادة 6
مدة الشركة 25 خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وقيدها وفقا للقانون.
ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.
المادة 7
تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقاً لنظم تكاليف المحاسبة السليمة.
ويحدد المقابل المالى لخدمات الشركة بلائحة يقترحها المؤتمر المهني للشركة و تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.
و تبين هذه اللائحة قواعد و ضوابط العلاقة بين الشركة و المنتفع بخدماتها.
ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد الموافقة عليها من المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار للخامات تقل عن الأسعار المحددة في اللائحة المذكورة تتحمل الميزانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك.
المادة 8
يتولى المؤتمر المهني للشركة وضع وتنفيذ الخطط الخاصة بعمل الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لمباشرتها لمهامها.
وللمؤتمر المهني في هذا الشأن إصدار ما يراه من لوائح وقرارات مالية وإدارية وتنظيمية واتخاذ ما يراه من إجراءات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها في حدود ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للكهرباء للشركة من توجيهات وبما لا يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية.
ولا تكون اللوائح المذكورة بالفترة السابقة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 9
تكون للشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
المادة 10
تتولى اللجنة الشعبية للشركة الإشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بعمل الشركة والوحدات التابعة لها، ولها أن تتخذ ما تراه مناسبة لتنفيذ قرارات المؤتمر المهني للشركة وذلك فيما يتعلق بممارسة الشركة لاختصاصاتها، و بما لا يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية.
المادة 11
يكون العاملون بالشركة شركاء فيما تحققه من عوائد مالية.
ويتم توزيع العوائد وفقا للقواعد المنفذة المقولة شركاء لا أجراء.
ويراعي في جميع الأحوال أن تغطي مصروفات الشركة من الأموال التي تحققها مقابل الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها.
المادة 12
أمين اللجنة الشعبية للشركة:
- ادارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة و تنفيذ قراراتها.
- تمثيل الشركة في علاقاتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.
- تنظيم سير العمل بالشركة وفقا للوائح المعمول بها فيها.
- الاختصاصات الأخرى المقررة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة 13
تتولى اللجنة الشعبية العامة للكهرباء الإشراف على شئون الشركة، و توجيهها بشكل عام بما يضمن تنفيذ السياسات المقررة من المؤتمرات الشعبية في مجال الكهرباء، وعلى وجه الخصوص:
- دراسة واعتماد الخطط التنفيذية للشركة بما يحقق أغراضها.
- دراسة واعتماد التقارير السنوية عن نشاط الشركة.
- الموافقة على ميزانية الشركة واعتماد الحساب الختامي لها.
النظام المالى للشركة
المادة 14
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.
المادة 15
تتكون الموارد المالية للشركة من:
- ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها.
- حصيلة ما تعقده من قروض أو غيرها من التسهيلات.
المادة 16
تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد مشروع الحساب الختامي للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.وتعد الميزانية التقديرية من اللجنة الشعبية للشركة.
المادة 17
تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية للشركة مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.
المادة 18
تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها.
وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.
المادة 19
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
أحكام عامة
المادة 20
تؤول إلى الشركة المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية والمعدات والأجهزة المملوكة للجهات التي تتولى حالياً ممارسة الأنشطة التي آلت إلى الشركة بموجب أحكام هذا القانون، بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بتلك الأنشطة.
كما تحل الشركة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ويبين النظام الأساسي للشركة القواعد المتعلقة بتقييم الموجودات المشار إليها في هذه المادة.
المادة 21
ينقل الى الشركة العاملون بالجهات التي تتولى حالياً ممارسة الاختصاصات التي آلت للشركة بموجب أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.
المادة 22
الى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات و سائر الأنظمة المالية والادارية المطبقة على الجهات التي كانت تتولى ممارسة الأنشطة التي آلت إلى الشركة بمقتضى أحكام المادة العشرون من هذا القانون، وذلك بما لا يخالف ما ورد به من أحكام.
المادة 23
يكون للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري، ولا يجوز إجراء الحجز إلا بعد إنذار المنتفع ثم قطع الخدمات عنه.
المادة 24
الى أن تشكل اللجنة الشعبية للشركة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة ادارة تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 25
يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.
المادة 26
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 27
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 30 يوليو 1984م.