Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1972/1971 م

31 يناير 1972

قانون رقم 17 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى إعلان قيام اتحاد الجمهوريات العربية الصادر في بنغازي في 21 من صفر 1391هـ الموافق 17 من أبريل 1971 م،
  • وعلى قرار مجلس الرؤساء بالقانون رقم 7 لعام 1971 م بشأن تحديد الموازنة الاتحادية للدورة المنتهية فى 31 ديسمبر كانون الأول 1972 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح في الميزانية العامة للسنة المالية 1972/1971 م اعتماد إضافي بمبلغ 411,861 ديناراً أربعمائة وإحدى عشر الفاً وثمانمائة وواحد وستون ديناراً ويعادل نصف مليون جنيه مصرى وذلك لأداء نصيب الجمهورية العربية الليبية فى ميزانية دولة اتحاد الجمهوريات العربية ويدرج هذا الاعتماد تحت القسم السادس عشر – المتفرقات بند 15.

مادة 2 

يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية العامة للسنة المالية 1972/1971 م.

مادة 3 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
  • صدر في 15 ذي الحجة 1391 هـ 
  • الموافق 31 يناير 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء