قانون رقم 17 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1972/1971 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 17 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح في الميزانية العامة للسنة المالية 1972/1971 م اعتماد إضافي بمبلغ 411,861 ديناراً أربعمائة وإحدى عشر الفاً وثمانمائة وواحد وستون ديناراً ويعادل نصف مليون جنيه مصرى وذلك لأداء نصيب الجمهورية العربية الليبية فى ميزانية دولة اتحاد الجمهوريات العربية ويدرج هذا الاعتماد تحت القسم السادس عشر – المتفرقات بند 15.

مادة 2 

يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية العامة للسنة المالية 1972/1971 م.

مادة 3 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly