قانون رقم 17 لسنة 1971 م بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 مارس 1971
- رقم التشريع: 17
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الجريدة الرسمية
نشر في
التشريعات الملغاة
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 17 لسنة 1971 م بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون الجريدة الرسمية رقم 1 لسنة 1951 م.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تصدر وزارة العدل الجريدة الرسمية للجمهورية العربية الليبية·
ويكون صدورها باللغة العربية، وتصدر مرة على الاقل كل اسبوع.
مادة 2
- ينشر في الجريدة الرسمية ما يأتي:
- أ- القوانين.
- ب- القرارات والأوامر الصادرة من مجلس قيادة الثورة.
- جـ- قرارات مجلس الوزراء·
- د- القرارات التنظيمية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء أو نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو مجالس إدارة.
- الهيئات والمؤسسات العامة.
- هـ- ما تنص القوانين أو قرارات مجلس قيادة الثورة على وجوب نشره في الجريدة الرسمية.
- ولا يجوز أن ينشر في الجريدة الرسمية غير المواد المذكورة.
مادة 3
- ترسل المواد المعدة للنشر إلى وزارة العدل لتتولى تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها.
- ويتم النشر في الجريدة الرسمية بأمر من وزير العدل.
مادة 4
- يتم طبع الجريدة الرسمية فى مطبعة وزارة العدل، ويجوز عند الاقتضاء أن يتم الطبع في مطبعة أخرى بأمر من وزير العدل.
- وترقم صفحات الجريدة الرسمية برقم مسلسل متواصل من بداية السنة الميلادية حتى آخرها ويذكر في أعلى كل صفحة عدا الرقم المسلسل ورقم عدد الجريدة الرسمية.
- ويبدأ الترقيم المذكور بالنسبة للسنة الحالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وينتهي بنهايتها.
مادة 5
يحمل كل عدد من الجريدة الرسمية تاريخ صدوره، ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقاً على التاريخ الفعلى لصدور العدد أو لاحقاً له.
مادة 6
ينشر فى أول كل عدد من أعداد الجريدة الرسمية فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي نشر بها النص ورقمه وتاريخه وموضوعه.
مادة 7
اذا الحقت بالقوانين أو القرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في الجريدة الرسمية.
مادة 8
- يجوز أن تنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية القرارات غير التنظيمية والإعلانات والبيانات وغيرها من المواد التي تنص القوانين على نشرها فى الجريدة الرسمية والتي تحدد بقرار من وزير العدل.وترقم صفحات الملحق برقم مسلسل خاص
- وتسرى على الملحق المذكور أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع حكم الفقرة السابقة.
مادة 9
تعتبر أعداد الجريدة الرسمية التى تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون حجة بما ورد فيها دون حاجة إلى أي دليل آخر.
مادة 10
تحفظ أصول المواد بعد نشرها فى الجريدة الرسمية في ملف خاص لكل عدد من أعداد الجريدة الرسمية اعداد الجريدة الرسمية حسب ترتيب نشرها.
مادة 11
- تتولى وزارة العدل توزیع اعداد الجريدة الرسمية على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية الاخرى فور صدورها.
- ولوزير العدل أن يهدى الحكومات الأجنبية والهيئات الخاصة الليبية والاجنبية اعداداً من الجريدة الرسمية أو مجموعة كاملة منها وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
مادة 12
تحدد بقرار من وزير العدل أسعار بيع الجريدة الرسمية، وقيمة الاشتراك السنوي فيها، وعمولة توزيعها.
مادة 13
يلغى قانون الجريدة الرسمية رقم 1 لسنة 1951 م، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 14
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى لنشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- محمد على الجدى – وزير العدل
- صدر في 26 محرم 1391 هـ
- الموافق 23 مارس 1971م