قانون رقم 17 لسنة 1970 م بشأن تعديل المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 فبراير 1970
- رقم التشريع: 17
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قانون رقم 17 لسنة 1970 م بشأن تعديل المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
“يعرض وزير النفط والمعادن المسائل الواردة في الفقرتين أ ، ب التاليتين على مجلس الوزراء للبت فيها وإصدار قرار نهائي في شأنها.
- منح تراخيص الاستطلاع والتخلي الكامل عن منطقة العقد.
- منح وإلغاء عقود الامتياز وقبول أو رفض التنازل عنها وتقرير الالتجاء إلى التحكيم وتحديد موعد فتح طلبات الامتياز”.
مادة 2
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عز الدين المبروك الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- وزير النفط والمعادن نائب رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 6 ذو الحجة 1389 هـ
- الموافق 12 فبراير 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.