قانون رقم 17 لسنة 1970 م بشأن تعديل المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
“يعرض وزير النفط والمعادن المسائل الواردة في الفقرتين أ ، ب التاليتين على مجلس الوزراء للبت فيها وإصدار قرار نهائي في شأنها.
مادة 2
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.