قانون رقم 16 لسنة 1970 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 9 فبراير 1970
- الرقم: 16
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 16 لسنة 1970 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على القانون المدنى.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس ادارة مؤقتاً لأية جمعية من الجمعيات الخاصة،يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس إدارتها فى النظام الأساسى لها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات يستوجب هذا الاجراء أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده انعقاداً صحيحاً،أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية لأي سبب ما من الأسباب.
كما يجوز للوزير أن يسند إلى المدير أو مجلس الادارة المؤقت الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية كلها أو بعضها اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة
مادة 2
على أعضاء مجلس ادارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا الى تسليم المدير أو مجلس الادارة المؤقت الذى يعينه وزير العمل والشئون الاجتماعية،طبقاً لحكم المادة السابقة جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ولا يخل هذا التسليم بما يترتب فى ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون.
مادة 3
يعاقب على مخالفة حكم هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له
بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها.
مادة 4
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية
- مجلس قيادة الثورة
- عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 9 فبراير 1970م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه