أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1970 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 1970 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على القانون المدنى.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس ادارة مؤقتاً لأية جمعية من الجمعيات الخاصة،يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس إدارتها فى النظام الأساسى لها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات يستوجب هذا الاجراء أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده انعقاداً صحيحاً،أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية لأي سبب ما من الأسباب.

كما يجوز للوزير أن يسند إلى المدير أو مجلس الادارة المؤقت الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية كلها أو بعضها اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة

مادة 2

على أعضاء مجلس ادارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا الى تسليم المدير أو مجلس الادارة المؤقت الذى يعينه وزير العمل والشئون الاجتماعية،طبقاً لحكم المادة السابقة جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

ولا يخل هذا التسليم بما يترتب فى ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون.

مادة 3

يعاقب على مخالفة حكم هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له

بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها.

مادة 4

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية

  • مجلس قيادة الثورة
  • عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 9 فبراير 1970م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.