قانون رقم 17 لسنة 1970 م بشأن تعديل المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 17 لسنة 1970 م بشأن تعديل المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

“يعرض وزير النفط والمعادن المسائل الواردة في الفقرتين أ ، ب التاليتين على مجلس الوزراء للبت فيها وإصدار قرار نهائي في شأنها.

  1. منح تراخيص الاستطلاع والتخلي الكامل عن منطقة العقد.
  2. منح وإلغاء عقود الامتياز وقبول أو رفض التنازل عنها وتقرير الالتجاء إلى التحكيم وتحديد موعد فتح طلبات الامتياز”.

مادة 2

على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly