قانون رقم 17 لسنة 1970 م بشأن تعديل المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
“يعرض وزير النفط والمعادن المسائل الواردة في الفقرتين أ ، ب التاليتين على مجلس الوزراء للبت فيها وإصدار قرار نهائي في شأنها.
- منح تراخيص الاستطلاع والتخلي الكامل عن منطقة العقد.
- منح وإلغاء عقود الامتياز وقبول أو رفض التنازل عنها وتقرير الالتجاء إلى التحكيم وتحديد موعد فتح طلبات الامتياز”.
مادة 2
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عز الدين المبروك الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- وزير النفط والمعادن نائب رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 6 ذو الحجة 1389 هـ
- الموافق 12 فبراير 1970 م