قانون رقم 169 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات تكاليف مشروع شراء وحدات ديزل للطوارىء فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ – 1975/72 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 نوفمبر 1972
- رقم التشريع: 169
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المزارع والمشاريع, الميزانية
قانون رقم 169 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات تكاليف مشروع شراء وحدات ديزل للطوارىء فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ – 1975/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 75/72م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 ه/ 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/93 هـ -73/72 م،
- و على القانون رقم 93 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 72/ 73 م بتغطية تكاليف توريد مولدات ديزل للمؤسسة العامة للكهرباء،
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزداد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ 72/ 75 م لتكاليف المشروع رقم 21 (شراء وحدات ديزل للطوارىء) المدرج بالبند الفرعي أ (محطات التوليد) من البند رقم 1 (برنامج محطات التوليد و الشبكات) بالباب الرابع (قطاع الكهرباء) من 820000 د.ل (ثمانمائة وعشرين ألف دينار) الى 1504568 د.ل (مليون وخمسمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستين دينار).
اي بزيادة مقدارها 684568 دينار (ستمائة وأربعة وثمانون الف وخمسمائة وثمانية وستين دينار).
وتغطى هذه الزيادة نقلا من تقديرات الباب الرابع عشر (قطاع احتياطى المشاريع) بالخطة المذكورة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
- صدر فى 25 شوال 1392 هـ
- الموافق 30 نوفمبر 1972 م
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء