Skip to main content

قانون رقم 161 لسنة 1972 م بشأن ضمان الحكومة للمؤسسة الوطنية النفط في القرض الخاص بعقد المشاركة مع شركة أجيب المساهمة

16 نوفمبر 1972

قانون رقم 161 لسنة 1972 م بشأن ضمان الحكومة للمؤسسة الوطنية النفط في القرض الخاص بعقد المشاركة مع شركة أجيب المساهمة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 131 لسنة 1972 م بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اجيب المساهمة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضمن الحكومة المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي للحصول منه على قرض في حدود مبلغ 7020000 سبعة ملايين وعشرين الف دينار ليبى يستخدم في أداء حصة المشاركة مع شركة أجيب المساهمة.

مادة 2

تسدد قيمة القرض المشار إليه فى المادة السابقة وفقا للشروط والأوضاع وفي المواعيد التي تحدد في عقد القرض الذي يبرم بين كل من مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، على أن يعتمد ذلك بقرار من وزير الخزانة.

مادة 3

على وزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • محمد الزروق رجب عزالدين المبروك
  • وزير الخزانة
  • صدر في 11 شوال 1392 ه
  • الموافق 16 نوفمبر 1972 م
  • وزير النفط
  • رئيس مجلس الوزراء