قانون رقم 161 لسنة 1972 م بشأن ضمان الحكومة للمؤسسة الوطنية النفط في القرض الخاص بعقد المشاركة مع شركة أجيب المساهمة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 161 لسنة 1972 م بشأن ضمان الحكومة للمؤسسة الوطنية النفط في القرض الخاص بعقد المشاركة مع شركة أجيب المساهمة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضمن الحكومة المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي للحصول منه على قرض في حدود مبلغ 7020000 سبعة ملايين وعشرين الف دينار ليبى يستخدم في أداء حصة المشاركة مع شركة أجيب المساهمة.

مادة 2

تسدد قيمة القرض المشار إليه فى المادة السابقة وفقا للشروط والأوضاع وفي المواعيد التي تحدد في عقد القرض الذي يبرم بين كل من مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، على أن يعتمد ذلك بقرار من وزير الخزانة.

مادة 3

على وزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly