قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 مايو 2023
- رقم التشريع: 16
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف, المالية
- ذات الصلة: العمل
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 01/ ربيع الأول/ 1444 هـ الموافق 2022/9/27 م.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يكون الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما لا يقل عن ألف دينار لكل العاملين في القطاعين العام والخاص، وإذا كان مقابل العمل حصة في الإنتاج أو الخدمة وجب أن لا تقل قيمتها عن القيمة المحددة بهذا القانون.
المادة 2
على كافة الجهات العامة والخاصة تعديل جدول مرتباتها بما يتلاءم وأحكام هذا القانون.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
- مجلس النواب الليبى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.