أدوات الوصول
قانون رقم 16 لسنة 2016 م بشأن إلغاء القانون رقم 46 لسنة 1976 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يلغى القانون رقم 46 لسنة 1976م.بشأن بعض الأحكام الخاصة محطات بيع الوقود للمواطنین.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة.
صدر في طرابلس:
بتاريخ:14/جمادى الأولى/1437.
الموافق:23/فبراير/2016م.