قانون رقم 16 لسنة 2016 م بشأن إلغاء القانون رقم 46 لسنة 1976 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 16 لسنة 2016 م بشأن إلغاء القانون رقم 46 لسنة 1976 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يلغى القانون رقم 46 لسنة 1976م.بشأن بعض الأحكام الخاصة محطات بيع الوقود للمواطنین.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ:14/جمادى الأولى/1437.

الموافق:23/فبراير/2016م.

ls.org.ly