Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 2001 م بشأن فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية

28 ديسمبر 1987

قانون رقم 16 لسنة 2001 م بشأن فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية

مؤتمر الشعب العام،

  • – تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

وبعد الاطلاع

  •  على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون التالي

المادة 1

يجوز فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية لصالح صندوق التضامن الاجتماعي وذلك لتحسين مستوى أصحاب المعاشات الأساسية وذوي الدخل المحدود.

المادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة للشعبيات تحديد السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية وتحديد الرسوم المفروضة عليها.

المادة 3

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وشروط استثمار المبالغ المتحصلة وضوابط توزيع الأموال الناتجة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات الأساسية وذوي الدخل المحدود.

المادة 4

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

المادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في: سرت 
  • بتاريخ 14/ شوال
  • الموافق: 28/ الكانون/ 1369 و.ر