قانون رقم 16 لسنة 2001 م بشأن فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية
مؤتمر الشعب العام،
وبعد الاطلاع
صاغ القانون التالي
المادة 1
يجوز فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية لصالح صندوق التضامن الاجتماعي وذلك لتحسين مستوى أصحاب المعاشات الأساسية وذوي الدخل المحدود.
المادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة للشعبيات تحديد السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية وتحديد الرسوم المفروضة عليها.
المادة 3
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وشروط استثمار المبالغ المتحصلة وضوابط توزيع الأموال الناتجة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات الأساسية وذوي الدخل المحدود.
المادة 4
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.