قانون رقم 16 لسنة 2001 م بشأن فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 ديسمبر 1987
- رقم التشريع: 16
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: تحصيل الرسوم
قانون رقم 16 لسنة 2001 م بشأن فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية
مؤتمر الشعب العام،
- – تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون التالي
المادة 1
يجوز فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية لصالح صندوق التضامن الاجتماعي وذلك لتحسين مستوى أصحاب المعاشات الأساسية وذوي الدخل المحدود.
المادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة للشعبيات تحديد السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية وتحديد الرسوم المفروضة عليها.
المادة 3
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وشروط استثمار المبالغ المتحصلة وضوابط توزيع الأموال الناتجة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات الأساسية وذوي الدخل المحدود.
المادة 4
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في: سرت
- بتاريخ 14/ شوال
- الموافق: 28/ الكانون/ 1369 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.