قانون رقم 16 لسنة 2001 م بشأن فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية
مؤتمر الشعب العام،
- – تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون التالي
المادة 1
يجوز فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية لصالح صندوق التضامن الاجتماعي وذلك لتحسين مستوى أصحاب المعاشات الأساسية وذوي الدخل المحدود.
المادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة للشعبيات تحديد السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية وتحديد الرسوم المفروضة عليها.
المادة 3
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وشروط استثمار المبالغ المتحصلة وضوابط توزيع الأموال الناتجة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات الأساسية وذوي الدخل المحدود.
المادة 4
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في: سرت
- بتاريخ 14/ شوال
- الموافق: 28/ الكانون/ 1369 و.ر